الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
فتفقه به الأستاذ أبو حامد الإسفراييني وجماعة.وانتهى إليه معرفة المذهب.وله وجوه معروفة منها:أنه لا يجوز السلم في الدقيق (1) .وكان أبو حامد يقول:ما رأيت أفقه منه.قال ابن خلكان:كان يتهم بالاعتزال وكان ربما يختار في الفتوى (2) فيقال له في ذلك فيقول:ويحكم! حدث فلان عن فلان عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بكذا وكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة (3) .قلت:هذا جيد لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر.أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا كخبر:(فإن شرب في الرابعة فاقتلوه (4)) وكحديث (لعن الله السارق يسرق البيضة__________(1) قال النووي: " ومن غرائب الداركي أنه قال: لا يجوز السلم في الدقيق.حكاه الرافعي والمشهور الجواز ".انظر " تهذيب الأسماء واللغات ": 2 / 264.(2) لفظ ابن خلكان: " وربما افتى على خلاف مذهب الامامين الشافعي وأبي حنيفة.."(3) " وفيات الأعيان ": 3 / 189 وما بين حاصرتين منه.(4) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه والجمهور من أهل العلم على أنه منسوخ فقد فقال الترمذي في سننه 4 / 49 بعد الحديث رقم (1444): وإنما كان في أول الامر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " قال: ثم أتيالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل وكان رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه =
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 405 - مجلد رقم: 16
|